الأستاذ شوقي الطبيب Me Chawki Tabib
عريضة في التحكيم

تهدف إلى إبطال الجلسة العامة الإنتخابية لسنة 2009 /2010 والمنعقدة بتاريخ 23/06/2010

mardi 13 juillet 2010 par chawki

الأستاذ شوقي الطبـيـب المحامي لدى التعقيب 11 شارع الحبيب ثامر تونــ س الهاتـــف : 71.339.536 / 71.253.469 الفاكس : 71.339.534 chawkitabib@gmail.com الحمد لله وحده، تونس في 08/07/2010

المعروض على جناب الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي - دام إنصافها – ما يلي :

النيابة عن طالبي التحكيم : 1- السيدة نزيهة بوذيب ، تونسية الجنسية ، مهنتها محامية وبصفتها منخرط بجمعـيـة النادي الإفريقي ( بطاقة إنخراط عـدد 43 لموسـم 2009/2010 ).

2 - السيد محمد هشام الذيب ، تونسي الجنسية، مهنته محام وبصفته منخرط بجمعية النـادي الإفريقي ( بطاقة إنخراط عدد 31 لموســم 2009/2010) .

3 - السيد محمد الهادي العبيدي ، تونسي الجنسية، مهنتــه محام وبصفته منخرط بجمعية النادي الإفريقـــــي ( بطاقة إنخراط عدد 48 لموسم 2009/2010 ).

والمعين محل مخابرتهم جميعا بمكتب الأستاذ شوقي الطبيب، المحامي لدى التعقيب والكائن بشارع الحبيب ثامر عدد 11 تونس .

المطلوب للتحكيم : جمعية النادي الإفـريقي في شـخص ممثلها القـانوني الكائن مقرها بحديقة الرياضة -أ- منير القبائلي تونس العاصمة .

عريضة في التحكيم تهدف إلى إبطال الجلسة العامة الإنتخابية لسنة 2009 /2010 والمنعقدة بتاريخ 23/06/2010

تقديم / حيث أن العارضين منخرطين بجمعية النادي الإفريقي وهي جمعية رياضية تخضع لقانون الجمعيات عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07/11/1959 والمنقح بموجب القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 02/08/1988 والقانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 02/04/1992 ، كما أنها منضوية تحت الجامعة التونسية لكرة القدم الوطنية وغيرها من الجمعيات الرياضية ( ندلي لكم بنسخ من بطاقات إنخراط المنوبين ) ( الوثيقة عدد 1 والوثيقة عدد 2 والوثيقة عدد 3 ) . وحيث إنعقدت الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي لموسم 2009/2010 بتاريخ 23/06/2010 بنزل الشيراتون بالعاصمة وتم خلالها تقديم السيد الشريف بالأمين رئيسا للنادي الإفريقي . وحيث تهدف الدعوى الحالية المعروضة على جناب هيئة التحكيم الرياضي ، إلى إستصدار قرار تحكيمي قاضي بإلغاء سائر أشغال الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي المنعقدة بتاريخ 23/06/2010 ، ضرورة أنها شهدت خروقات عدة وذلك في ثلاث مراحل :

- 1- قبل إنعقاد الجلسة العامة الإنتخابية ( المرحلة التحضيرية ) .

- 2- خلال إنعقاد الجلسة العامة الإنتخابية .

- 3- بعد إنعقاد الجلسة العامة الإنتخابية .

بيد أنه يتجه قبل الخوض في الأصل من حيث الوقائع والدفوعات القانونية ، عرض المرجعية القانونية من حيث الإجراءات والإختصاص التي دفعت المنوبين إلى الإحتكام لجناب الهئية الوطنية للتحكيم الرياضي قصد حسم النزاع المتصل بالجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي المشار اليها .

أولا : من حيـث الشكـل :

- 1 - في أحقية القيام من حيث الصفة والمصلحة :

حيث أن العارضين للتحكيم الرياضي منخرطين بجمعية النادي الإفريقي كيفما تفيد بطاقات إنخراطهم المظروفة بالملف ، وعليه فإنهم يتمتعون بأحقية القيام لدى القضاء الرياضي أو محاكم الحق العام ( ذات الولاية العامة ) طالما كانت لهم مصلحة في ذلك ، فضلا عن كونهم منخرطين بجمعية رياضية ، والتي يتعين أن يخضع مسيروها لسائر القوانين والتراتيب التي تنظم الهياكل الرياضية ونشاطاتها . وحيث يتجه في هذا الباب الإشارة للجناب المحترم لأحكام الفصل 44 من نظام التحكيم الرياضي والتي تنص على ما يلي : " كل الجامعات وكل الجمعيات والرياضيين المنضوين تحت تلك الجامعات يعتبرون مطلعين على هذا النظام وعلى ما يتضمنه من أحكام ومن إجراءات ملزمة ، ولا يجوز لأي أحد منهم أن يحتج بجهله لأحكام هذا النظام حينما يكون طرفا في نزاع تحكيمي معروض على أنظار المحكمة الرياضية " . وعليه فإن أي نزاع يمكن أن ينشأ بين مسيري جمعية رياضية ومنخرطيها يمكن أن يرفع لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي .
- 2- في الإحتكـــــام للإجراءات التحكيمية : حيث إستقر رأي العارضين على الإلتجاء إلى الهيئة التحكيمية الرياضية في مرحلة أولى ، قصد حسم النزاع بشأن الطعن في شرعية مداولات الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي ، ضرورة أن الطعن في قضية الحال ينصب على إخلالات وخروقات للنصوص القانونية المنظمة للهياكل الرياضية بما فيها الجمعيات الرياضية وأن تلكم النصوص القانونية تعد مصادر معتمدة في إصدار القرار التحكيمي من لدن محكمة الجناب كيفما ينص على ذلك الفصل 39 من نظام التحكيم الرياضي فضلا عن أحكام الفصل 44 من ذات النظام و(المشار إليه أعلاه) والذي يدرج الجمعيات من ضمن الأطراف الملزمة بأحكام نظام التحكيم الرياضي وإجراءاته.
- 3- في إختصاص هيئة التحكيم الرياضي من حيث الأصل : حيث أنه ولئن يحق للعارضين الإلتجاء لمحاكم الحق العام ذات الولاية العامة وذلك بهدف إستصدار حكما قاضيا بإبطال أشغال الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي لخرقها أحكام قانون الجمعيات والتراتيب السارية المفعول في مجال النشاط الرياضي ، لا سيما مقتضيات النظام الأساسي النموذجي للجمعيات ، إلا أن العارضين يفضلون في مرحلة أولى إستخدام الآليات التحكيمية المنشأة بموجب القانون الخاص في هذا الباب والذي ترتب عنه إنشاء المحكمة الرياضية . وحيث يتجه الدفع بشأن قواعد الإختصاص بأحكام الفصل 2 ( الفقرة الأخيرة ) من نظام التحكيم الرياضي والتي تنص على ما يلـــي : " كما تنظر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في سائر النزاعات المتصلــة بالميدان الرياضي متى وجد بين الأطراف المعنية شرط تحكيمي أو إتفاق على التحكيم يسند الإختصاص إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ".

" وتختص المحكمة الرياضية في جميع الصور بالبت في إختصاصها "

وحيث أن إستخدام عبارة سائر النزاعات الرياضية بالنص المشار إليه تخول توسيع نطاق الإختصاص بالنسبة لهيئة التحكيم الرياضي طالما يدخل النزاع المعروض عليها في نطاق الميدان الرياضي . وحيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن جمعية النادي الإفريقي كسائر الجمعيات الرياضية لها صفة العضو المنضوي بالجامعات الرياضية الوطنية مما يجعلها مقيدة بالضرورة بالإحتكام لآليات التحكيم الرياضي ولعل التنصيص على الجمعيات أيضا بالفصل 44 من نظام التحكيم الرياضي يعزز وجاهة هذا الدفع المتصل بالإختصاص من حيث المبدأ . وحيث أنه وإنطلاقا من هذا المبدأ فإنه يتجه أن تقر الهيئة المديرة بجمعية النادي الإفريقي إتفاقا على التحكيم يسند الإختصاص لهيئة الجناب بشأن البت في هذا النزاع وذلك بما يتماشى وروح التشريع الوطني الذي خص النزاعات الرياضية بقوانين وإجراءات خاصة . وحيث يتجه والحالة تلك التفضل بالتصريح بقبول الدعوى شكلا ، كالتصريح بقبولها من حيث الإختصاص .

ثانيا : من حيــــث الأصـــــــــل : :

في الخروقات القانونية التي شــابت الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي : حيث يتعين أولا عرض الوقائع المتصلة بالنزاع المعروض على جناب هيئة التحكيم الرياضي، لنخلص لاحقا إلى الأسانيد القانونية التي تم خرقها خلال الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي وذلك في سائر مراحلها .

- 1- في الوقائع المتصلة بالنزاع المعروض :

حيث أعلنت الهيئة المديرة بأن الجلسة العامة للنادي الإفريقي لموسم 2009/2010 ستكون إنتخابية . وحيث حدد في مرحلة أولى ، موعد الجلسة العامة لتاريخ 31/05/2010 ، (ندلي للجناب بنص البلاغ الداعي للجلسة العامة والمنشور بملحق ببجريدة الصريح الصفحة الثانية و الصادرة بتاريخ 20/05/2010 وثيقة عدد 4 )، إلا أنها لم تنعقد في ذلك التاريخ وتزامن عدم إنعقادها ( على خلفية عدم تقديم ترشحات لرئاسة النادي ) تزامن مع إعلان السيد كمال إيدير ( الرئيس المباشر أنذاك ) عن إستقالة جماعية للهيئة المديرة برمتها ، وقد تم نشر إعلان في الغرض بالموقع الرسمي للنادي الإفريقي على الأنترنات وتضمن الإعلان تأكيدا على أن إستقالة الهيئة المديرة تسري بتاريخ 31/05/2010 -وثيقة عدد 5 -.

وحيث ظل النادي الإفريقي منذ ذلك التاريخ بدون هيئة مديرة تتولى تسيير شؤون النادي وهي حالة فراغ لم تسبق للنادي أن مر بها في السابق.

غير أنه أعلن بعد أسبوع عن تكليف السيد جمال العتروس برئاسة النادي مع تعيين السيد محمد علي القليبي في خطة نائب الرئيس .

وحيث تزامن ذلك التعيين مع الإعلان عن تأجيل الجلسة العامة الإنتخابية والتي كانت معينة أصلا ليوم 31/05/2010 إلى موعد سيحدد لاحقا- وثقة عدد 6- . وحيث بادر السيد جمال العتروس ونائبه السيد محمد علي القليبي بمباشرة مهامهما على رأس النادي الإفريقي وتولت الهيئة المديرة برئاسة السيد كمال إيدير (وهي هيئة مستقيلة منذ تاريخ 31/05/2010 ) تنظيم حفل لتسليم مهام رئاسة النادي الإفريقي للسيد جمال العتروس وذلك بتاريخ 11/06/2010 ، مع الملاحظة أن سائر هذه الفعاليات قد تمت قبل إنعقاد الجلسة العامة الإنتخابية والتي يعود إليها قانونا إنتخاب رئيس النادي ونائبه حتى يتسنى له مباشرة مهامه على رأس النادي الإفريقي غداة الجلسة العامة الإنتخابية ، بما فيها بروتكول تسليم المهام – وثيقة عدد 7- . وحيث أنه وبتاريخ 13/06/2010 أعلن عن تعيين السيد الشريف بالأمين رئيسا للنادي الإفريقي ثم أعلن لاحقا عن موعد الجلسة العامة الإنتخابية ليوم 24/06/2010. غير أنه وبتاريخ 22/06/2010 تم نشر إعلان بالصحافة اليومية صادر عن هيئة النادي الإفريقي يفيد بأن الجلسة العامة الإنتخابية المعينة ليوم 24/06/2010 قد تم تقديمها ليوم 23/06/2010 . ( ندلي للجناب بالبلاغ لاصادر في الغرض والمنشور بجريدة الصريخ بتاريخ 22/06/2010 ، الصفحة 5 من الملحق الرياضي – وثيقة عدد 8-) . وحيث إنعقدت الجلسة العامة بتاريخ 23/06/2010 بنزل الشيراتون بالعاصمة وشهدت حضور وإشراف الهيئة المديرة المتخلية والحال أنها مستقيلة من تاريخ 31/05/2010 وتولى أعضاء من هذه الهيئة تلاوة التقرير الأدبي والتقرير المالي ، مع الملاحظة بأن هذين التقريرين لم يتم عرضهما على تصويت المنخرطين الحاضرين بالجلسة العامة ، ثم تم تقديم السيد الشريف بالأمين بصفته الرئيس الجديد للنادي الإفريقي ولم يتم عرض ترشحه على الجلسة العامة ولم يتم أيضا الإحتكام للإقتراع خلال تلك الجلسة لإنتخاب رئيس النادي ونائبه والحال أن الجلسة العامة إنتخابية . وحيث إنتهت الجلسة العامة دون إجراء إنتخابات فضلا عن عدم تقديم أي مرشح لخطة نائب الرئيس وخلال الكلمة التي ألقاها السيد شريف بالأمين في نهاية الجلسة صرح بأنه تقدم لرئاسة النادي الإفريقي لمدة عام واحد وبشأن عدم إعلانه عن نائب الرئيس صرح " بأنه يتعذر حاليا الإعلان عن نائب الرئيس لأن الذي تم إختياره لهذه الخطة قد إنسحب في آخر لحظة وعليه سيتم تسمية نائب الرئيس لاحقا " . وحيث تولى السيد الشريف بالأمين لاحقا تعيين السيد منير البلطي في خطة نائب رئيس النادي وذلك بعد أسبوع من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة – وثيقة عدد 9-. وحيث أن سائر الوقائع المتصلة بالجلسة العامة الإنتخابية شابتها خروقات كبيرة للقانون مما يجعلها تحت طائلة الطعن لعدم شرعيتها قانونا ، فضلا عن كون الخروقات قد شملت المرحلة السابقة للجلسة العامة ، وأثناء الجلسة العامة وبعد الجلسة العامة وذلك مما يجعل الجلسة العامة الإنتخابية مستهدفة للطعن قصد إبطالها لخرقها للقانون المنظم للجلسات العامة للنوادي الرياضية وذلك على النحو الأتي بيانه :

- 3- من حيــــث القــــــانون : في خرق قانون الجمعيات والنظام الإساسي النموذجي الخاص بالجمعيات الرياضية حيث أنه وبمقتضى قانون الجمعيات عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07/11/1959 والمنقح بمقتضى القانون عدد 90 لسنة 1988 والمؤرخ في 02/08/1988 والقانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 والمؤرخ في 02/04/1992 فإن جمعية النادي الإفريقي ، كسائر الجمعيات الرياضية تخضع لأحكام قانون الجمعيات المشار إليه أعلاه ، ضرورة أن القانون الأساسي عدد 25لسنة 1992 قد أدرج الجمعيات الرياضية ضمن تصنيف الجمعيات الوارد به . وحيث أنه بالإضافة إلى قانون الجمعيات والذي يعد الإطار القانوني العام الذي ينظم هياكل الجمعيات وطرق تسييرها بما فيها الجمعيات الرياضية فإن هذه الأخيرة تخضع أيضا للتقيد بأحكام النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية وهو موضوع قرار مصادقة وزاري صادر عن السيد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بتاريخ 19/08/2006 .

وحيث يقتضي الفصل 2 من القرار الوزاري المشار إليه بأن " جميع الجمعيات ملزمة بالعمل بمقتضيات هذا القرار " ، والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي لجمعية رياضية والتي يتعين التقيد ببنوده . وحيث أمهل القرار الوزاري الجمعيات الرياضية سنة على أقصى تقدير للخضوع إلى مقتضيات النظام الأساسي النموذجي المشار إليه . وعليه فإن الخضوع للنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية صار ملزما بداية من تاريخ 19/08/2007 لسائر الجمعيات الرياضية وإن الإلتزام بالنظام الأساسي النموذجي لا يخضع لأي إستثناءات تحت أي بند من البنود ، ضرورة أنه يكرس روح النظام القانوني الجمعياتي .
- 1- في إعداد الجلسة العامة الإنتخابية والإشراف عليها من طرف هيئة مستقيلة : حيث سبق أن أعلنت الهيئة المديرة للنادي برئاسة السيد كمال إيدير عن إستقالة جماعية للهيئة المديرة بتاريخ 31/05/2010 ، غير أن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23/06/2010 تمت بإشراف ذات الهيئة المستقيلة وفق البلاغ الصادر بجريدة الصباح بتاريخ 30/05/2010 . ( ندلي لكم بنص البلاغ المضمن بالصحيفة المشار إليها- وثيقة عدد 10-). وحيث تقتضي أحكام الفصل 26 من النظام الأساسي النموذجي بأنه " في صورة حدوث شغور في منصب الرئيس يتولى مهام رئاستها نائب الرئيس الذي يقوم بالإعداد لعقد جلسة عامة إستثنائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر تخصص لإنتخاب رئيس الجمعية ". وحيث أنه طالما شملت الإستقالة سائر أعضاء الهيئة المديرة فإنه كان يتعين تشكيل لجنة تصرف تتولى الإعداد لعقد جلسة عامة إستثنائية تخصص لإنتخاب الرئيس ونائب الرئيس وعليه فإن إعداد الجلسة العامة للنادي الإفريقي والإشراف عليها من طرف هيئة مستقيلة يعد خرقا لقانون الجمعيات ولأحكام النظام الأساسي النموذجي للجمعية الرياضية .
- 2- في خرق الإجراءات المتعلقة بالدعوى للجلسة العامة : حيث تقتضي أحكام الفصل 17 ( الفقرة 2 ) من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بأن تتم الدعوة للجلسة العامة ، في أجل خمسة عشرة يوما قبل إنعقادها . وحيث أعلن عن تاريخ 31/05/2010 كموعد لإنعقاد الجلسة العامة وذلك وفق البلاغ الصادر عن الهيئة المديرة والمنشور بالصحف اليومية بتاريخ 20/05/2010 ، غير أن الجلسة العامة لم تنعقد لتؤجل إلى موعد أخر سيحدد لاحقا حسبما نشر بالصحف اليومية . وحيث أعلن فيما بعد ( وعلى وجه التحديد بتاريخ 17/06/2010 ) . بأن الجلسة العامة الإنتخابية ستنعقد يوم 24/06/2010 . وحيث فوجئ المنخرطون بالإعلان عن تقديم موعد الجلسة بيوم أي لتاريخ 23/06/2010 وفق ما تفيده البلاغات الصادرة بالصحف اليومية والمشار إليها أعلاه. وحيث أن تقديم موعد الجلسة العامة الإنتخابية أو تأخيره يتعين أن يتم وفق الآجال القانونية والمحددة بخمسة عشرة يوما ، غير أن مسيري النادي لم يروا بدا للاحتكام للنصوص القانونية المتصلة بالآجال والحال أنها ملزمة .
- 3- في عدم إنتخاب الرئيس من طرف الجلسة العامة : وحيث تتقضي الفصل 17 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية ما يلي : " تعقد الجلسة العامة المتركبة من جميع أعضاءها البريـئي الذمة من إشتراكاتهم مرة كل سنة للنظر في التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما ، كما تتولى إنتخاب رئيس الجمعية مرة كل سنتين طبقا لأحكام الفصل 10 المشار إليه أعلاه " . وحيث تقتضي أحكام الفصل 10 من النظام الأساسي النموذجي أن : " يتم إنتخاب رئيس الجمعية ونائب الرئيس من طرف الجلسة العامة عن طريق الإقتراع السري المباشر " . وحيث أن السيد الشريف بالأمين رئيس النادي الإفريقي لم يتم إنتخابه من طرف الجلسة العامة وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 10 من النظام الإساسي النموذجي الملزم للنادي الإفريقي ، ذلك أنه تم تعيينه قبل إنعقاد الحلسة العامة الإنتخابية ، فضلا عن عدم عرض ترشحه خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23/06/2010 .
- 4- في عدم إنتخاب نائب الرئيس خلال الجلسة العامة : حيث تقتضي أحكام القانون الأساسي النموذجي للجمعية الرياضية أن تنتخب الجلسة العامة الرئيس ونائب الرئيس. وحيث إنفضت الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي المنعقدة بتاريخ 23/06/2010 دون إنتخاب نائب الرئيس فضلا عن عدم تقديم مرشح لتلكم الخطة بالجلسة المذكورة ، كيفما تقتضي أحكام الفصل 10 من النظام الأساسي فيما أشار السيد الشريف بالأمين رئيس النادي بأنه سيتم لاحقا تسمية نائب رئيس في خرق تام لأحكام النظام الأساسي النموذجي وعلى وجه التحديد الفصل 10 المشار إليه و الذي يقتضي أن يتم إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس من الجلسة العامة عن طريق الإقتراع السري والمباشر . وحيث أنه بناءا على كل ما تقدم فإنه لا جدال في مخالفة الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي للقانون الجمعياتي وعلى وجه التحديد النظام الأساسي النموذجي للجمعية الرياضية ، كيفما تم بيانه أعلاه وهو نظام أساسي قضى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 19/08/2006 بوجوب التقيد به من طرف الجمعيات الرياضية ، فضلا عن كون الخروقات لذات الأحكام القانونية قد حصلت في مرحلة إعداد الجلسة العامة وخلال الجلسة العامة وبعد الجلسة العامة حين تم تعيين نائب الرئيس خارج إطار الجلسة العامة . وحيث يتجه والحالة تلك التفضل بالتصريح بإبطال سائر أشغال الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي لمخالفتها الجسيمة لأحكام النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية . ولهـذه الأسبــاب وعملا بأحكام الفصول 2 (الفقرة الأخيرة ) ، 39 و 44 من النظام التحكيم الرياضي فالرجاء من جناب هئية التحكيم الرياضي التصريح بـ :
- أولا : بقبول الدعوى المعروضة شكلا .
- ثانيا : التصريح بإختصاص محكمة الجناب في البت في الدعوى التحكيمية .
- ثالثا : ومن حيث الأصل ، وعملا بأحكام قانون الجمعيات والقانون الإساسي النموذجي للجمعيات الرياضية وخاصة الفصول 10 و 17 منه وعملا بمقتضيات القرار الوزاري الصادر عن السيد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بتاريخ 19/08/2006 والمتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي النموذجي المشار غليه أعلاه وإلزامية الإحتكام إليه ، التفضل بالقضاء :بإبطال الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الإفريقي المنعقدة بتاريخ 23/06/2010 . ولكم النظر الأسمى محترمكم الأستاذ شوقي الطبيب المحامي ./.


Accueil du site | Contact | Plan du site | | News Admin| Statistiques | visites : 224936

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site عربي   ?

Site réalisé par N@ros avec spip 2.0.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License